الحر العاملي
121
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
6 - لا تجوز الصّدقة على النّاصب ونحوه لما تقدّم ويأتي . [ 71 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّدقة على النّصّاب والزّيديّة ، فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزّيديّة ( 1 ) هم النّصّاب . [ 72 ] وروي : لا تعط الزكاة والصّدقة إلَّا لأصحابك . ( 1 ) 7 - تجوز الصّدقة على المجهول الحال إذا وقعت له الرّحمة في القلب . [ 73 ] قيل للصّادق عليه السّلام : أطعم سائلا ممّن ( 1 ) أعرفه مسلما ؟ قال : نعم ، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ الله يقول : « وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » ( 1 ) ، ولا تطعم من نصب لشيء من الحقّ ، أو دعا إلى شيء من الباطل . [ 74 ] وسئل عليه السّلام عن السّائل يسأل ولا بدري ما هو ؟ فقال : أعط من وقعت في قلبك له الرّحمة ، وقال : أعط ما ( 1 ) دون الدّرهم ، قيل : فأكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق . [ 75 ] وروي في أهل البوادي والسّواد : تصدّق على الصّبيان ، والنّساء ، والزمنى والضّعفاء ، والشّيوخ . [ 76 ] وقيل له عليه السّلام : إنّ أهل البوادي يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنّصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال : نعم . أقول : المفروض الجهل بحال السّائل منهم بعينه .
--> [ 71 ] الوسائل 6 : 288 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ، وفي الأصل ورض : قال : والزّيديّة [ 72 ] الوسائل 6 : 288 / 1 ( 1 ) ش : بأصحابك [ 73 ] الوسائل 6 : 288 / 3 ( 1 ) ليس في م ، وفي ش : حيث ( 1 ) البقرة : 83 [ 74 ] الوسائل 6 : 288 / 4 ( 1 ) ليس في م [ 75 ] الوسائل 6 : 288 / 5 [ 76 ] الوسائل 6 : 289 / 7